الحر العاملي

357

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والحصير فيسجد فيضع يده على المصلي وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجا عن المصلى على الأرض ؟ قال : لا بأس . ( 6785 ) 2 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل ( 1 ) من المسجد وهو في صلاته ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصي ( 3 ) والمدرة ( 4 ) والقيام على المصلى والسجود على غيره ( 5 ) ، وأحاديث السجود على القرطاس ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) ، وتقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض والنفاس ( 8 ) ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا ( 9 ) . ( 6786 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .

--> 2 - قرب الإسناد : 95 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي . ( 1 ) في المصدر : أو أسفل . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 153 / 207 . ( 3 ) تقدم أحاديث الخمرة والحصى في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 6 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 7 ) مر في الحديث 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 8 ) تقدم في الباب 45 من أبواب الحيض . ( 9 ) يأتي في الباب 10 من أبواب السجود . 3 - الكافي 3 : 332 / 10 . ( 1 ) التهذيب 2 : 305 / 1233 ، والاستبصار 1 : 335 / 1261 .